مرسوم رقم (9) لسنة 2015

بشأن

تنظيم جمع التبرعات في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن    محمد بن راشد آل مكتوم         حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (9) لسنة 2004 بشأن مركز دبي المالي العالمي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي،

وعلى التشريعات المنظّمة للمناطق الحرة في إمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا المرسوم، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

  

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة

:             

إمارة دبي.

الدائرة

:

دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.

المدير العام

:

مدير عام الدائرة.

التبرعات

:

ما يبذله المتبرع لغيره من مال، تطوعاً بقصد البر والمعروف والمساعدة والعمل الخيري، وتشمل الزكوات والصدقات.

 

 

 

 

 

 

نطاق السريان

المادة (2)

 

تسري أحكام هذا المرسوم على كافة التبرعات التي يتم جمعها بأية صورة كانت ولأي غرض كان في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

 

جمع التبرعات

المادة (3)

 

أ‌-      يُحظر جمع التبرعات أو السماح بجمعها في الإمارة أو الإعلان عنها عبر وسائل الاتصال والإعلام المسموعة أو المقروءة أو المرئية أو غيرها، إلّا بعد الحصول على موافقة الدائرة الخطية المسبقة على ذلك.

ب‌-  يُستثنى من الحظر المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:

1-     التبرعات التي تطلق بمبادرات من صاحب السمو رئيس الدولة ونائبه وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، وأولياء عهودهم ونوابهم.

2-     التبرعات التي تقوم بجمعها الجهات الحكومية، شريطة قيامها بالتنسيق المسبق مع الدائرة.

3-     أية جهة أخرى يحددها المدير العام وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

 

اختصاصات الدائرة

المادة (4)

 

لغايات تطبيق هذا المرسوم، تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية:

1-     حث أفراد المجتمع وتشجيعهم على تقديم التبرعات.

2-     النظر في طلبات جمع التبرعات في الإمارة، وترخيصها، واتخاذ ما يلزم بشأنها.

3-     الرقابة والإشراف على أنشطة جمع التبرعات في الإمارة.

4-     التدقيق على الأموال المحصّلة عن طريق جمع التبرعات، ومنح الموافقات لطريقة التصرف فيها، والجهة التي ستؤول إليها.

 

 

ترخيص التبرعات

المادة (5)

 

يقدّم طلب الحصول على ترخيص جمع التبرعات إلى الدائرة، وفقاً للنموذج المعد لديها لهذا الغرض، معززاً بالبيانات والمستندات التي تطلبها، وتقوم الدائرة بدراسة هذا الطلب وإصدار قرارها بشأنه خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه لها، ويعتبر الطلب مرفوضاً إذا لم يصدر القرار خلال هذه المدة.

 

بيانات طلب ترخيص التبرعات

المادة (6)

 

يجب أن يتضمن طلب الحصول على ترخيص جمع التبرعات البيانات التالية:

1-     الغرض من جمع التبرعات.

2-     أسماء الأشخاص المخولين بجمع التبرعات.

3-     المواقع التي سيتم فيها جمع التبرعات.

4-     الوسيلة التي سيتم بواسطتها جمع التبرعات.

5-     المدة المقترحة لجمع التبرعات.

6-     الجهة التي ستؤول إليها حصيلة التبرعات.

7-     تحديد المبلغ المطلوب جمعه.

8-     أية بيانات أخرى تحددها الدائرة.

 

التزامات المرخص له

المادة (7)

 

يلتزم المرخص له بجمع التبرعات بما يلي:

1-     تقديم تقرير للدائرة في نهاية المدة المحددة لجمع التبرعات، يوضح فيه مقدار الأموال التي تم جمعها، وطرق صرفها.

2-     التقيد بشروط الترخيص الممنوح له.

3-     التقيد بأحكام هذا المرسوم والقرارات الصادرة عن الدائرة بموجبه.

 

 

التبرعات المخالفة

المادة (8)

 

‌أ-      تتولى الدائرة استلام كافة التبرعات التي يتم جمعها خلافاً لأحكام هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه، وكذلك تحديد كيفية التصرف فيها والجهة التي ستؤول إليها.

‌ب-  تشكّل بقرار من المدير العام لجنة، تتولى حصر التبرعات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وإثباتها بكشوف معتمدة تتضمن بيانات مصادر هذه التبرعات ومقدارها، وأية بيانات أخرى ذات علاقة بها.

 

وقف وإلغاء الحسابات المصرفية

المادة (9)

 

يكون للمدير العام الطلب من المؤسسات المالية المرخصة في الإمارة التي يوجد لديها حسابات مصرفية للتبرعات التي تم جمعها خلافاً لأحكام هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه تجميد هذا الحساب، أو إغلاقه، وتحويل الأموال الموجودة فيه إلى الدائرة، ويجب على تلك المؤسسات الالتزام بذلك.

 

العقوبات

المادة (10)

 

أ‌-      مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه، بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (5.000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (100.000) مئة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتحكم المحكمة بتسليم أموال التبرعات التي تم جمعها خلافاً لأحكام هذا المرسوم والقرارات الصادرة تنفيذاً له، إلى الدائرة لتحديد كيفية التصرف فيها والجهة التي ستؤول إليها.

ب‌-  يتم إحالة المخالفين لأحكام هذا المرسوم والقرارات الصادرة تنفيذاً له إلى الجهات القضائية المختصة من قبل المدير العام.

 

التنازل

المادة (11)

 

تنقضي الدعوى الجزائية بتنازل الدائرة عنها في أي وقت وقبل أن يصدر بها حكم نهائي ما لم تقترن هذه الدعوى بجريمة أخرى، وفي حال تعدد المتهمين فإن التنازل بالنسبة لأحدهم يحدث أثره بالنسبة إلى الباقين.

 

الضبطية القضائية

المادة (12)

  

يكون لموظفي الدائرة الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير العام صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط، والاستعانة بالجهات المختصة بما في ذلك أفراد الشرطة.

 

التسوية الودية

المادة (13)

 

يجوز للدائرة إجراء تسوية ودية مع كل من يخالف أحكام هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه وفقاً للشروط التي يحددها المدير العام في هذا الشأن، على أن يراعى عند إجراء هذه التسوية اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

1-   توجيه إنذار خطي للمخالف، والحصول منه على تعهد بعدم تكرار المخالفة مستقبلاً.

2-   إلزامه برد ضعف المبلغ الذي تم جمعه عن طريق التبرعات.

3-   إغلاق المحل الذي يُمارس فيه جمع التبرعات لمدة لا تزيد على سنة واحدة.

 

التظلم

المادة (14)

  

يجوز لكل ذي مصلحة، التظلم خطياً للمدير العام من القرارات والإجراءات المتخذة بحقه بموجب هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ اتخاذ القرار أو الإجراء، ويتم البت في هذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يشكلها المدير العام لهذه الغاية، ويعتبر القرار الصادر في هذا التظلم نهائياً.

 

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (15)

 

يُصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

 

الإلغاءات

المادة (16)

 

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

 

النشر والسريان

المادة (17)

 

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي           

 

صدر في دبي بتاريخ 11 أبريل 2015م

الموافـــــــــق 22 جمادى الآخرة 1436هـ